[CENTER][SIZE="5"]في هذا الموضوع نقدم لكم شروط عامة للاستيراد من الصين اللي المملكة العربية السعودية والتي يجب ان يعلمها المستوردين السعوديين ويقوموا بتجهيزها قبل اي عملية استيرادية وللحصول علي معلومات وخدمات اكثر ننصحك بزيارة موقع [URL="https://www.chinabusiness99.com/"][COLOR="blue"]شاينا بيزنس[/COLOR][/URL] والاطلاع علي ما يقدمه من خدمات ومعلومات مثل [URL="https://www.chinabusiness99.com/"][COLOR="blue"]شروط الاستيراد من الصين[/COLOR][/URL] عروض الشراء وخدمة استخراج التأشيرات وطلب تسعيرة منتج وخدمات زيارة المصانع والمترجمين وخدمات الشحن والخدمات السياحية والخدمات الطبية و خدمات vip وخدمات الخليص الجمركي وخدمات الاستثمار وخدمات دراسات الجدوي وخدمات أستخراج التأشيرة الصينية او استخراج التأشيرة الكندية او استخراج تأشيرة الشنغن ومعلومات وعناوين تهمك في الصين والمعارض الدولية مثل معرض كانتون فير والاستقبال في [URL="https://www.chinabusiness99.com/canton-fair"][COLOR="Blue"]كوانزو الصين[/COLOR][/URL] وتقديم المعلومات عن [URL="https://www.chinabusiness99.com/"][COLOR="blue"]السوق الصيني[/COLOR][/URL] وتقديم المعلومات عن السفارة الصينية وخدمات اخري كثيرة التي ستفيدك وتيسر لك عملية الاستيراد.
أ. شروط عامة للاستيراد من الصين للسعودية
أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة وتقديمه للجمارك للحصول على الرمز الجمركي.
تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة المسبقة قبل وصول البضاعة للجمرك من الجهات المختصة للبضائع المقيدة طبقاً لما هو مبين أمام كل بند جمركي في جدول التعريفة الجمركية وكذلك قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المبينة على هذا الموقع.
للدائرة الجمركية حق المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها.
شهادة مطابقة صادرة من جهات معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
ان تحمل وحدات السلعة دلالة منشأ بلد الصنع غير قابلة للإزالة أو النزع.
تسجيل المستحضرات الطبية والأدوية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يجب أن تكون البضاعة المستوردة سليمة غير مغشوشة أو مقلدة أو منتهكة لأي حق من حقوق الملكية الفكرية.. وتقوم الجمارك بالتأكد من ذلك حسب الآلياًت المتبعة لديها، وفي حالة ثبوت الغش أو التقليد فيتم تطبيق أحكام التهريب الجمركي وما يتبعها من عقوبات وغرامات منصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.
يجب التصريح بالقيمة المدفوعة فعلاً أو المتفق على دفعها وإضافة مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى، حتى ميناء الوصول وإيضاح أي إضافات مثل العمولات والسمسرة والتعبئة أو المساعدات قدمت من المشتري مجانا أو بسعر مخفض لإنتاج البضاعة المستوردة والتصريح عن أي شروط أو قيود تمت بين البائع والمشتري المستورد.. وفي حالة عدم قناعة الجمارك بصدق أو دقة أي مستند أو تصريح فلن تقبل الجمارك تلك الأسعار وسيتم تحديد القيمة الجمركية بالطرق الاخرى المذكورة في المادة الأولى من لائحة نظام الجمارك الموحد.
يمنع استيراد السلع الممنوعة دولياً أو محلياً والخاضعة لاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة وكذلك الأصناف المدرجة في قوائم السلع الممنوعة الموضحة في هذا الموقع.
على مالك البضاعة أو من يمثله والمخلص الجمركي (المفوض) الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية الجمركية وتقديمها للدائرة الجمركية عند الطلب.
تكون البضائع موضوعة على طبالي لتسهيل عمليات التفريغ والتفتيش وإعادة التحميل.
ب ـ الإجراءات
1. على وكلاء الملاحة بحري/ جوي تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.. وبالنسبة للسفن الخشبية فيقوم قائد السفينة بتسجيل معلومات وسيلة النقل وبيان الحمولة (المنافيست).
2. بالنسبة للبضائع المنقولة براً يقوم الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) بتقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.
3. إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص المطبق في كل دائرة جمركية.
4. ينظم البيان الجمركي آلياً من قبل ممثل مالك البضاعة أو المخلص الجمركي المفوض ويرفق به المستندات الجمركية الأصلية.
5. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة بأجهزة الفحص بالأشعة أو الوسائل الحية أو التفتيش اليدوي وفقاً لتقارير الخطورة والاشتباه والإخباريات والانتقاء العشوائي للتأكد من سلامتها وصحة المعلومات ومطابقتها للمواصفات والأنظمة.
6. تحقيق المتطلبات الجمركية وغير الجمركية قبل سداد الرسوم.
7. تسدد الرسوم الجمركية على البضائع الخاضعة للترسيم وفقاً لجداول التعريفة الجمركية المتكاملة.
8. تفسح البضائع من البوابات الجمركية ويسدد قيدها آلياً.
ج ـ ملاحظات :
سبق أن صدر خطاب معالي مدير عام الجمارك التعميمي رقم 99/11/م وتاريخ 27/2/1427هـ المتضمن الاكتفاء بتقديم الفاتورة وشهادة المنشأ الأصليتين من الدول المصدرة والمصدقة من الغرف التجارية والصناعية في نفس المدن التي يتم الشراء والشحن منها، وعدم اشتراط تصديق هذه المستندات من الممثليات السعودية أو اتحاد صناعات الغرف العربية التجارية الأجنبية المشتركة في دول الانتاج أو التصدير.
[/SIZE][/CENTER]